الشريف المرتضى
234
الذريعة إلى أصول الشريعة
قال « 1 » : أنّ الكناية عن الجماعة والضّمير والخطاب بخلاف الواحد والتّثنية « 2 » ، وقد قال النّحويّون : أنّه لا يمكن التّثنية في إخبار الرّجل عن نفسه وعن « 3 » آخر معه ، كما يمكن التّفرقة في المواجه والغائب ، وما لا يمكن لا يجوز استعماله . واللَّه الموفّق للصّواب « 4 » . . فصل في بيان « 5 » قولنا : « إنّ « 6 » العموم مخصوص » اعلم أنّ معنى قولنا : « إنّ لفظ العموم مخصوص » أنّ المتكلّم به « 7 » أراد « 8 » بعض ما يصلح له هذا اللّفظ ، دون بعض ، لأنّه إذا أطلق صلح لأشياء كثيرة « 9 » على سبيل العموم لها ، فإذا دلّ « 10 » الدّليل على أنّه أراد بعض ما وضعت هذه اللّفظة لأن تستعمل « 11 » فيه على سبيل الصّلاح ؛ قيل : « إنّ العموم مخصوص » ومخالفونا في العموم يذهبون إلى أنّ معنى قولهم : « إنّ العموم مخصوص » أنّ المتكلّم به أراد بعض ما وضع
--> ( 1 ) - ب وج : + لنا . ( 2 ) - الف : - والتثنية . ( 3 ) - الف : + واحد . ( 4 ) - ب وج : - واللَّه الموفق للصواب . ( 5 ) - الف : معنى . ( 6 ) - ج : أي ، بجاى ان . ( 7 ) - ب : - به . ( 8 ) - ب : + به . ( 9 ) - ب : + لا . ( 10 ) - الف : - دل . ( 11 ) - ج : يستعمل .